مفهوم الحادث الجوي ومعايير تحديده في ضوء الأحكام القضائية في النقل الجوي الدولي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

معيدة بقسم القانون التجاري والبحري، بكلية الحقوق، جامعة عين شمس

المستخلص

وُضعت اتفاقية وارسو عام 1929 واتفاقية مونتريال عام 1999 بغرض توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، ومنها مسئولية الناقل الجوي عن الضرر أو الإصابة التي تلحق بالراكب، إلا أن غياب تعريف الحادث الجوي أدى إلى تواري التوحيد المنشود. بالإضافة إلى ذلك، يتأثر طرفا عقد النقل - الراكب والناقل – بالحادث الجوي إذ إن الراكب لا يحظى بالحماية المكفولة له إلا عند تحقق الحادث، بينما تُفترَض مسئولية الناقل الجوي بمجرد وقوع الحادث واكتمال باقي شروط المسئولية.



لذلك يحاول هذا البحث تتبع آراء الفقه، وأهداف اتفاقية وارسو وتطور قواعد المسئولية والأعمال التحضيرية لكل من اتفاقية وارسو والبروتوكولات المعدلة لها واتفاقية مونتريال والمناقشات التي دارت بين وفود الدول بغرض البحث عن تفسير واضح لمفهوم الحادث. كذلك يلقي هذا البحث الضوء على التطبيقات القضائية المختلفة لشرح المعايير التي استعملتها المحاكم عند تحديد مدى وجود حادث من عدمه، وذلك باستخدام المنهج الوصفي والتحليلي والنقدي.



ويتوصل البحث إلى عدة نتائج منها أن الحادث يستلزم وجود واقعة غير متوقعة أو غير معتادة، تكون خارجية عن الراكب، ومرتبطة بنشاط النقل الجوي أو مخاطره، وقد توسعت المحاكم في تفسير هذه المعايير واختلفت بشأن المعيار الأخير. كذلك ينتهي البحث إلى أن اتفاقية مونتريال لا تقصد إحداث تغيير في مفهوم الحادث بتقريرها نظام المسئولية الموضوعية، كما يضع البحث تعريفاً للحادث الجوي يقوم على أساس تفسير المعايير التي استخدمتها المحاكم في تحديده.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية