الوساطة الجنـائية کأحد بدائل الدعوى الجنائية دراسة تحليلية مقارنة في التشريع الفرنسي والتشريعات العربية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

رئيس قسم القانون الجنائي و أستاذ مشارک بکلية الشرطة

المستخلص

ملخص
يقصد بالوساطة الجنائية إمکانية الاستعانة بطرف ثالث محايد يتولى التواصل مع طرفي القضية الجاني والمجني عليه في الجرائم التي تتصل بالبساطة أو بوجود روابط مستمرة بين أطرافها، ويعمل على الاستماع لکل طرف محاولاً تقريب وجهات النظر بين الطرفين بغرض التوصل إلى تسوية ودية، حيث يترتب على نجاح الوساطة إرسال الموضوع للنيابة العامة للتصرف في القضية، والغالب أن ينتهي قرارها بحفظ الأوراق، وهو ما يحقق تفرغ النيابة العامة بنظر الجرائم الخطيرة ويخفف العبء عن کاهل القضاء.
وقد ذاع تطبيق الوساطة الجنائية في غالبية التشريعات المقارنة اللاتينية والأنجلو أمريکية، وأوصى الاتحاد الأوروبي بتطبيقها في تشريعات الدول الأوروبية، بل إن عدداً من التشريعات العربية قد طبقتها کالتشريع الجزائري والبحريني، وهو ما يشير بشکل جلي إلى أهمية دورها في مجال الإجراءات الجنائية.
وتعد التجربة الفرنسية للوساطة الجنائية من أبرز التجارب المقارنة وأوضحها تأثيراً في مجال الإجراءات الجنائية، حيث يتم اللجوء إليها في إطار الدعوى الجنائية وتحت إشراف أعضاء النيابة العامة، حيث تعتبر الوساطة الجنائية أحد أبرز بدائل الملاحقة القضائية في التشريع الفرنسي، ويعتبرها الفقه خياراً ثالثاً للنيابة العامة بين حفظ الدعوى وتحريکها.
وترجع أهمية الوساطة الجنائية فيما يتعلق بالتحقق من مزايا من أبرز تفعيل دور النيابة العامة في إدارة الدعوى الجنائية ، من خلال منحها خياراً ثالثاً للتصميم في الدعوى الجنائية ما بين الإجراءات الرائعة الحفظ والتحريک، وهو إحالة النزاع الجنائي لوسيط ليتولى التسوية الودية بين أطراف الاعتراض وصولاً إلى تسوية مقبولة تحقق مصالح المجني عليه وضمان حصوله على تعويض وتجنب المتهم مغبة السير في الإجراءات القضائية ، بالشکل الذي يخفف العبء عن کاهل المحاکم وبصفة خاصة في المنازعات البسيطة التي تنطوي على روابط بين أطرافها کالخصومات العائلية وخصومات الجيرة ومشکلات العمل وغير ذلک من النزهة عات التي تعرض على النيابة العامة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية