حدود تطبيق رخصة الشفعة في اتفاقات التمويل العقاري

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية

المستخلص

تمثل اتفاقات التمويل العقاري وسيلة مميزة تيسر للأشخاص الحصول على تمويل لشراء العقارات، أو بنائها، أو ترميمها بآلية خاصة تتضمن ثلاثة أطراف هم؛ البائع و الممول و المستثمر. و قد صمم المشرع هذه الآلية لتحقيق وضع مميّز للمستثمر يجذبه إلى الحصول على عقار للسكن أو لغيره من الأغراض، فيؤدي الإقبال عليه إلى إنتعاش سوق العقارات. و لكن هناك عقبة قانونية قد تعوق هذه الاتفاقات، ألا و هي رخصة الشفعة، و لا ينطبق من حالات الشفعة المنصوص عليها في المادة 936 مدني سوى حالة الشفعة بالجوار. فقد يقرر مالك العقار المجاور للعقار المبيع بنظام التمويل العقاري أن يستخدم رخصة الشفعة للحلول محل المستثمر. هنا تتعارض المصالح، و تنشأ إشكالية قد تؤدي إلى فوات الغرض المرجو من تقرير نظام التمويل العقاري.

في الفصل الأول من هذا البحث نسلط الضوء على خصوصية شراء العقارات بنظام التمويل العقاري، و تفوقه على ما يشابهه من آليات لتمويل شراء العقارات، مما يجعله جديرًا بالحماية، و برعاية مصالح أطرافه. و ننتقل بعد ذلك إلى توضيح الإشكالية المطروحة، و الآثار المترتبة على تعارض مصلحة الجار الشفيع مع مصلحة المستثمر في شراء العقار ذاته.

أما في الفصل الثاني نبحث السبل المتاحة لفض التعارض المذكور. و عليه، نتناول أولًا الآليات القانونية القائمة التي يمكن أن تصلح كبديل للتمويل العقاري، بحيث تحقق الغرض الأساسي منه دون تعريض المشتري لخطر المطالبة بالشفعة من الجار. كما نعرض لتعديلات تشريعية يُمكن تبنيها للمساعدة على تجنب مثل هذا التعارض.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية