تحصين عقود الدولة من الطعن عليها من غير أطرافها (تنظيم الحق في حماية المال العام أم منعه؟)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية القانون بالجامعة البريطانية بمصر

المستخلص

تقوم هذه الدراسة بالتعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 120 لسنة 36 قضائية «دستورية» - جلسة السبت 14 يناير سنة 2023، وكانت برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت دسوقي، والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس، نواب رئيس المحكمة. وحضور السيدة المستشار شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد محمد ناجي عبد السميع، أمين السر. تعتمد الدراسة على تحليل الأسباب التي استندت عليها المحكمة الدستورية العليا للخلوص إلى رفض الدعوى بعدم دستورية القانون المطعون عليه والمتعلق بتخصين عقود الدولة من الطعن عليها من غير أطرافها. ينتهج هذا التحليل القواعد الفقهية والمقاصدية باعتبارها معايير وأدوات منهجية تبنى عليها أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تمثل، أي هذه القواعد المقاصدية والفقهية في مساحة منها، وفقاً للمادة الثانية من الدستور والتي تنص فيما تنص عليه على أن «مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، مباديء دستورية تعلو على القواعد القانونية التي لا يجوز مخالفتها. ورغم أن المحكمة قد تطرقت في نطاق ضيق في حكمها إلى أحد الطعون الذي دفع به الطاعنون بعدم الدستورية، وهو مخالفته لقاعدة فقهية تنص عليها الشريعة الإسلامية متعلقة بطبيعة تصرف الحاكم على المال العام، إلا أن باقي ما تطرقت إليه المحكمة في حكمها من تسبيب يعبر عن رؤية فلسفية قانونية تبنتها المحكمة فيما ذهبت إليه، يثير بطبيعته مباديء وقواعد نصت عليها النظرية القانونية للفقه الإسلامي.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية