نحو تنظيم إجرائي أكثر فاعلية للحماية الدستورية الوقتية أمام جهة القضاء الدستوري.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مجلس الدولة

المستخلص

فى بعض الأحيان يصيب الضرر حقوق الأفراد فى مقتل، ويكون من شأن اللجوء إلى الطريق التقليدى لتحريك الدعاوى القضائية لرد العدوان عن حقوقهم، وما قد ينتج عنها من تأخير الفصل فى الدعوى، أضرار كارثية، ونتائج يتعذر تداركها، فيصبح الحكم القضائى الذى يحصل عليه المدعى بعد ذلك معدوم الفائدة، ويكأنه صياح فى بيداء، وقد أدرك المشرع ذلك فى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968م، فأوجد نظام القاضى المستعجل فى المادة (45) منه بقولها " يندب فى مقر المحكمة الإبتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت،......"، وهو ما أدركه أيضا فى قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972م، فسمح للمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ القرار الطعين لحين الفصل فى موضوع الدعوى تداركا للأضرار الجسيمة الناتجة عن تنفيذه،عملا بالمادة )49( منه، بقولها " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه، إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى، ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها،.....".



وهنا يثور التساؤل هل أخذ التنظيم الإجرائى للمحكمة الدستورية العليا بتلك الحماية الدستورية الوقتية ؟ فى حالة المخالفة الجسيمة للدستور، والخروج الفج على أحكامه، على النحو الذى يعصف بحقوق الأفراد وحرياتهم، فإذا كانت الإجابة عن هذا التساؤل بالنفى، فلا شك أنها سقطة من المشرع، مدعو إلى تداركها فى أقرب وقت، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فننطلق إلى تساؤل آخر حول مدى كفالة هذا التنظيم لفعالية تلك الحماية ؟ وهو ما يقتضى الوقوف على تخومها وضوابط مباشرتها أمام جهة القضاء الدستورى ، فإذا كانت الإجابة عن التساؤل الأخير بالإيجاب فنعم هو تنظيم، وإذا كانت الإجابة باالسلب فيثور التساؤل عن أوجه القصور فى هذا التنظيم ؟ فإذا ما وضعنا أيدينا على تلك الأوجه، ننطلق للإجابة عن تساؤل آخر حول كيفية علاج هذا القصور؟ بوضع مقترحات يمكن الأخذ بها ، وهو ما ستعرض له الدراسة تباعا.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية