المصادرة كجزاء إداري عام (دراسة مقارنة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا

المستخلص

تُعد المصادرة إحدى صور الجزاءات الإدارية العامة المالية، التي تصدرها الإدارة المخولة قانونًا بقرار إداري فردي؛ لردع المخالف للقوانين واللوائح النافذة، وهي جزاء ذو طبيعة عينية؛ كونها تنصب على الشيء محل المخالفة أكثر من اتجاهها إلى شخص المخالف، ويعود أصلها إلى القانون الجنائي؛ نتيجة تأثر القانون الإداري بالقانون الجنائي؛ ولها صورها فقد تكون وجوبية في حال أوجب المشرع على الإدارة تطبيقها، وقد تكون جوازية في حال ترك المشرع للإدارة سلطة تقديرية في توقيعها، وقد تكون كتعويص مدني للدولة، كما لها شروطها الواجب توافرها؛ وهي شروط متعلقة بالشيء محل المصادرة، وشرط تناسب المصادرة كجزاء إداري عام مع خطورة وجسامة المخالفة الإدارية.

وكان كل من المشرع اليمني والمشرع المصري قد نصا على المصادرة كجزاء إداري عام في بعض القوانين، إلا أن ذلك يُعد تعارضًا مع النص الدستوري في اليمن ومصر القائل بأنه: لا مصادرة خاصة إلا بحكم قضائي، مع إننا لم نجد أحكامًا تنص بعدم دستورية تلك النصوص من قبل القضاء اليمني، وإنما جاء في أحد الأحكام بأنه يرى أن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي، بينما في مصر وجدنا حكمًا بعدم دستورية أحد تلك النصوص من قبل القضاء المصري، ولم نجد حكمًا بعدم دستورية النص الآخر، وهو ما يحتاج إلى موقف واضح من قبل القضاء اليمني، والقضاء المصري بشأن دستورية المصادرة كجزاء إداري عام، وهو على خلاف ما ذهب إليه المشرع الاتحادي الإماراتي الذي التزم بالنص الدستوري الذي يمنع المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، وكان موقفه واضحًا؛ فلم يورد نصًا واحدًا يجيز فيه المصادرة كجزاء إداري عام.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية