أحكام تفتيش زائري السجون وأماكن الحجز في ضوء قضاء النقض المصري

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

محکمة النقض

المستخلص

ينظم القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون (المعدل) أحوال تفتيش زائري السجون وأماكن الحجز الأخرى، ويهدف من ذلك إلى منع أي محاولات لإدخال الممنوعات إلى السجون وغيرها من أماكن الحجز الأخرى، ويحدد القانون واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة لتنفيذه الأشخاص المخولين بإجراء هذا النوع من التفتيش، وكذلك شروط تفتيش المساجين المودعين بالسجون أو أثناء نقلهم.

ومن أهم أهداف هذا البحث التصدي للتطبيقات العملية لهذا القانون، وبيان الحالات التي تبيح تفتيش المساجين ومتعلقاتهم داخل حرم السجن، وكذا الزائرين لأماكن الحجز الأخرى مثل أقسام الشرطة. كما يتناول الأُطُر القانونية التي تُعول عليها المحاكم لتسويغ هذا النوع من التفتيش. ويوضح أنه بجانب أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 المعدل أرست محكمة النقض العديد من المبادئ التي تبيح تفتيش الزائرين لأقسام الشرطة وغيرها من أماكن الحجز الأخرى وفقاً لأحكام التفتيش الإداري، فضلاً عن أحكام الرضاء بالتفتيش.

ويُناقش البحث اتجاه بعض المحاكم، في تسبيب أحكامها، إلى التعويل – بصفة حصرية – على "دليل إجراءات العمل في السجون"، الصادر لضباط الشرطة، رغم وجود منظومة قانونية متكاملة في هذا الشأن، موضحاً أن هذا الدليل هو مجرد تعليمات شُرطية استرشادية داخلية لضباط السجون، لا يرقى لمرتبة التشريع، ويشير إلى المبدأ المستقر في قضاء محكمة النقض الذي ينص على أنه "لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون".

ويخلص البحث إلى سرد المعايير التي يمكن بموجبها تحديد الأسس القانونية لتسويغ حالات تفتيش الأشخاص ومتعلقاتهم التي تقع بالسجون وغيرها من أماكن الحجز الأخرى.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية