خصوصية الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب في نظام المحکمة الجنائية الدولية (نظام روما)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة بيروت العربية

المستخلص

إن الجريمة الدولية: هي الجريمة التي ينص عليها القانون الدولي، باعتبارها جريمة ذات عنصر دولي، واقعة ضد النظام العام الدولي، وتعرض السلام والامن والحقوق الأساسية للمجتمع الإنساني للخطر؛ ولها ثلاثة أرکان هي:

1. الرکن مادي: وهو سلوک تترتب عليه نتيجة إجرامية؛

2. الرکن المعنوي: وهو صدور السلوک عن إرادة حرة، بمعنى أن تتوافر لدى الجاني عناصر المسؤولية الجنائية؛

3. الرکن الدولي: الذي يتطلب أن يکون الفعل المرتکب صادراً بناءً على طلب الدولة أو تشجيعها أو رضائها ومنطوياً على مساس بالمجتمع الدولي.

وفي إطار البحث الخاص، جَرَّمت المادة 8 من نظام روما جرائم الحرب، ويقصد بالحرب عموماً: النضال المسلح بين فريقين متنازعين يستعمل فيها کل فريق جميع ما لديه من وسائل الدمار للدفاع عن مصالحه وحقوقه أو لفرض إرادته على الغير.

أما الجرائم ضد الإنسانية فتعرف بأنها: الجرائم التي ترتکب ضد عدد من السکان المدنيين في إطار هجوم متعمد واسع النطاق ومتکرر، يعبر عن نهج سلوکي من قبل دولة أو منظمة أو أشخاص تقضي بارتکاب هذا الهجوم أو تعزيزاً لهذه السياسية.

وتکتسي الجرائم ضد الإنسانية طابعا دوليا ، اذ تتجاوز حدود الدولة الواحدة لتمس الإنسانية ککل لذلک نادى المجتمع الدولي بضرورة التصدي لها وردع مرتکبيها.

مما سبق نستنتج أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تکاد تتطابق في الکثير فيما يخص الرکن المادي والمعنوي لذا ما الفرق بين هاتين الجريمتين، وإذا أمعنا البحث نرى أن حالة النزاع المسلح سواء أکان دولياً أو غير دولي تجعلنا نطرح الإشکالية القانونية التالية:

في ضوء أحکام المادتين 7 و8 من نظام روما، هل يشترط توافر حالة النزاع المسلح (الدولي وغير الدولي)، کرکن واقعي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؟

وهذا ما أجبنا عليه في بحثنا.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية