الرقابة القضائية على الشرط الفاسخ الصريح إطلالة مقارنة بمناسبة حكم محكمة النقض (الدائرة المدنية) بتاريخ 16/1/2021

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

عميد کلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة بيروت العربية - لبنان، أستاذ القانون المدني بکلية حقوق جامعة الإسکندرية - مصر

المستخلص

الشرط الفاسخ الصريح هو ميزة تعاقدية بيد الدائن الذي وضع الشرط لمصلحته، ولكنه في ذات الوقت أداة يخشى، على نحو جدي، من احتمالات إساءة استعمالها، أداة يخشى منها على مصالح المدين وتمثل خطورة على هذه المصالح.

وإذا كان هذا الشرط، والذي أقر المشرع بصحته ومشروعيته، يهدف أساساً إلى استبعاد دور القاضي، وسلب سلطته التقديرية، بشأن إعمال جزاء الفسخ، فإنه، ووفقاً للمستقر عليه، لا يفلت مع ذلك من رقابة القضاء، حيث يبقى لهذا الأخير دور هام في الرقابة على هذا الشرط سواء في ذاته أم من ناحية إعماله وكيفية هذا الأعمال، وذلك في غير الحالات التي اهتم فيها المشرع بتقييد إعمال هذا الشرط. في غير هذه الحالات أصبح على القضاء وحده عبء مواجهة احتمالات التعسف في استعمال الشرط الفاسخ الصريح وحماية مصالح المدين. وبعبارة أخرى أصبح على القضاء عبء تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة: مصلحة الدائن في ضمان فعالية الشرط من ناحية، ومصلحة المدين في مواجهة اساءة استعمال الدائن هذه الميزة التعاقدية وتعطيل استعماها من ناحية أخرى.

على الرغم من تمكن القضاء من بسط رقابته على الشرط الفاسخ الصريح، في الحدود المشار إليها، فقد بقيت هذه الرقابة حتى الآن رقابة قاصرة، محدودة، رقابة لا تطال في حقيقتها مضمون هذا الشرط، ولا تملك تعديله، هي رقابة شكلية أكثر منها رقابة مضمون.

لذلك كان تساؤلنا في نهاية هذه الإطلالة المقارنة – والتي كان مناسبتها حكم محكمة النقض بتاريخ 16/1/2021 – عن ما إذا كانت رقابة القضاء على الشرط الفاسخ الصريح قد بلغت منتهاها أم لا يزال أمام القاضي من الوسائل القانونية ما يمكنه من مواجهة أكثر فعالية لما قد ينطوي عليه هذا الشرط من تعسف، ودون إهدار لأهميته؟

اكتفينا، في هذا الصدد، بالإشارة إلى أهمية نص المادة 149 من القانون المدني المصري بخصوص عقود الإذعان، وكذلك تشريعات حماية المستهلك وما تتضمنه من أحكام خاصة بمواجهة الشروط التعسفية، على أن يكون تفصيل ذلك بإطلالة أخرى.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية