التحريض على الكراهية في ضوء الاجتهاد

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المعهد الأعلى للقضاء، تونس

المستخلص

وفقاً للعديد من النصوص الدولية والوطنية، لا يتمتع نوع معين من الخطاب من الحماية التي توفرها حرية التعبير، لا بل يجب تجريمه في بعض الأحيان.
على المستوى الدولي تحديداً، تمّ منع العنصرية، من بين أمور أخرى، من قبل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
فبموجب الفقرة 2 من المادة 20، "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكّل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف".
وبالمثل، نصّت المادة 4 (أ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على "اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون".
وبالرغم من أن مصطلح خطاب التحريض على الكراهية لم يستخدم صراحةً في الاتفاقية، فإن هذا الافتقار إلى الإشارة الصريحة لم يمنع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من تحديد وتسمية ظواهر خطاب التحريض على الكراهية واستكشاف العلاقة بين ممارسات الخطاب ومعايير الاتفاقية (التوصية العامة رقم 35، فقرة 5). وبالتالي، فإن التحريض على الكراهية هو انتهاك لحرية التعبير (أولاً) ويشكّل فعلاً جرمياً (ثانياً).
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية