سلطة المحکمة الجنائية فى تغيير الوصف القانونى للواقعة الإجرامية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

محکمة استئناف طنطا

المستخلص

هذا العمل کان في أصله جزء من رسالة للحصول على درجة الماجستير في الحقوق تقدمنا بها إلى کلية الحقوق جامعة المنصورة عام 2010 ، تحت عنوان ( الحدود الشخصية والموضوعية للدعوى الجنائية ) . وقد منحت الجامعة هذا البحث درجة الماجستير بأعلى درجة تسمح بها لائحتها الداخلية.
وهذا العمل يعالج مشکلة خلافية بين القضاة والنيابة العامة والدفاع ، تتعلق بسلطة المحکمة الجنائية في تغيير الوصف القانوني للواقعة الإجرامية ومدى تعارض تلک السلطة مع تقيد المحکمة بالاتهام المبين بقرار الاحالة.
وقد رأينا تبسيطه، بشکل يتوافق مع الناحية العملية للمشتغلين في مجال القانون الجنائي ، وبينا أن الأصل هو تقيد المحکمة الجنائية بحدود الدعوى الذى ترسمه لها سلطة الإحالة ـ النيابة العامة بصفة أصلية ـ فلا يجوز للمحکمة أن تتعدى هذه الحدود بأن تضيف وقائع جديدة أو متهمين جدد ، ومع ذلک فقد اعطى المشرع للمحکمة سلطة تغيير الوصف القانوني للواقعة وأوجب عليها بأن تعطي للوقائع المعروضة عليها وصفها القانوني الصحيح وأن تطبق عليها نص القانون الذى يجب تطبيقه عليها ، حتى ولو کان هذا الوصف أشد مما نسبه إليها الاتهام ، ويستوى في ذلک أن تکون تلک المحکمة هي محکمة أول درجة أو المحکمة الاستئنافية غير أن هذه السلطة مقيدة بعدة قيود منها عدم انطواء التعديل على وقائع جديدة وعدم الإساءة إلى مرکز المتهم وعدم الاخلال بحقوق الدفاع.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية