تتناول المقالة نطاق الحق في حرية التعبير کما هو وارد بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وأثر القيود الناتجة عن تقاطع هذا الحق مع الحق في حرية الفکر والضمير والدين على نحو ما فسرت وقضت المحکمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث تتناول نماذج لحرية التعبير مما يندرج تحت فئة التعبير الفني والتي تم إدانتها إما لإساءتها للآداب العامة أو المعتقدات الدينية في نطاق الدول الأعضاء. تتمثل الإشکالية الرئيسية محل البحث في تعقب ما إذا استطاعت المحکمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تلتزم بمعيار ثابت لا يتبدل في تفسير النزاعات الناشئة عن تقييد هذا الصنف من حرية التعبير أم يتغير باختلاف المعطيات الأخلاقية والدينية باختلاف البلدان الأوروبية. وبالتالي تعمل المقالة على تقييم تسبيب قضاء المحکمة الأوروبية لحقوق الإنسان من تثبيت ما ذهبت إليه المحاکم الوطنية من تضييق وتثبيط لصنوف مختلفة من التعبير الفني، کالاجتراء على الأخلاق والآداب العامة، أو بارتکاب جريمة التجديف أو ازدراء الأديان، أو جريمة الحض على الکراهية على أساس ديني. و تُبرز المقالة بعض التذبذب في منهج المحکمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ممارستها لدورها الرقابي، خاصة باعتمادها المفرط على نظرية هامش التقدير و ذلک لکي تتجنب أي دور من شأنه أن يجعل منها واضعة للمعايير الأخلاقية و الدينية، و التي تُترک للدول الأعضاء لتتم صياغتها و تکييفها بحسب نظامها القانوني و احتياجاتها الاجتماعية الخاصة.
عبده, نورالدين. (2022). نبذة مختصرة عن ممارسات الإساءة إلى الآداب العامة والمشاعر الدينية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع, 3(1), 123-152. doi: 10.21608/ijdjl.2021.74450.1079
MLA
نورالدين عبده. "نبذة مختصرة عن ممارسات الإساءة إلى الآداب العامة والمشاعر الدينية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع, 3, 1, 2022, 123-152. doi: 10.21608/ijdjl.2021.74450.1079
HARVARD
عبده, نورالدين. (2022). 'نبذة مختصرة عن ممارسات الإساءة إلى الآداب العامة والمشاعر الدينية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان', المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع, 3(1), pp. 123-152. doi: 10.21608/ijdjl.2021.74450.1079
VANCOUVER
عبده, نورالدين. نبذة مختصرة عن ممارسات الإساءة إلى الآداب العامة والمشاعر الدينية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع, 2022; 3(1): 123-152. doi: 10.21608/ijdjl.2021.74450.1079