ضوابط حجية المحررات الإلکترونية في الإثبات تعليق على تحديثات اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلکتروني في ضوء أحکام محکمة النقض

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الحقوق، جامعة عين شمس

المستخلص

يتناول البحث مناقشة عدد من التعديلات والإضافات التي جرى إدخالها على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلکتروني، خصوصاً نصوصها المتعلقة بالإشتراطات الفنية والتقنية للإعتراف بحجية المحررات الإلکترونية والتوقيع الإلکتروني في الإثبات، مع الاهتمام بأحکام محکمة النقض التي کرست مبدأ هذا الحجية لکل الدعامات سواء کانت ورقية أو إلکترونية.
وتبدو أهمية ما استحدثته اللائحة التنفيذية في أن القانون ذاته (م15) استوجب لثبوت الحجية للمحررات الإلکترونية ليس فقط استيفاء الشروط التي وضعها (م18) ولکن أيضاً استخدام الضوابط الفنية والتقنية التي تحددها لائحته التنفيذية. لذلک أوردت نصوص اللائحة التنفيذية الجديدة تعاريفاً للمفاهيم التقنية التي تستخدم في إعمال الضوابط التقنية لتنفيذ اشتراطات القانون، من هذه المفاهيم على سبيل المثال الختم الإلکتروني وهو يقوم بنفس وظيفة التوقيع الإلکتروني بالنسبة للشخص الاعتباري صاحب الختم.
أما عن التطوير الذي أدخلته محکمة النقض المصرية، حتى قبل صدور التجديدات التي اوردتها اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلکتروني، فقد تمثلت في قضائها الفذ، الذي استخلصته من نصوص قانون التوقيع الإلکتروني ولائحته التنفيذية، بأن کل ما يتطلبه القانون لثبوت الحجية للمحررات الإلکترونية في الإثبات هو ثبوت نسبه المحرر إلى صاحبه وأنه لايشترط أن تکون الکتابة التي يعتد بها في مجال الإثبات محررة على الورق بالمفهوم التقليدي ومزيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يبرر منح حجية الإثبات لکل الدعامات ورقية کانت أو الکترونية متى تقيدت الأخيرة بالشروط التي حددها القانون وتحققت الضوابط التي نصت عليها لائحته التنفيذية، بحيث إذا تخلفت هذه الضوابط فلا يعتد بالمحرر الإلکتروني. واتخذت إحدى دوائر محکمة النقض اتجاهاً من شأنه تعزيز حجية المحررات الإلکترونية في الإثبات قوامه أنه يقع على عاتق من يدعي عدم توافر الضوابط المذکورة اثبات ما يدعيه وإلا بقيت للمحرر حجيته في الإثبات.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية