%0 Journal Article %T إنهاء الإجراءات أمام المحکمين بحث فى الطبيعة القانونية للأعمال والقرارات الصادرة عن مراکز وهيئات التحکيم %J المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع %I نادي قضاة مصر %Z 2682-4213 %A زمزم, الأستاذ الدکتور/ عبد المنعم %D 2020 %\ 12/01/2020 %V 1 %N 1 %P 99-116 %! إنهاء الإجراءات أمام المحکمين بحث فى الطبيعة القانونية للأعمال والقرارات الصادرة عن مراکز وهيئات التحکيم %K تحکيم %K المحکمين %K إنهاء الإجراءات %R 10.21608/ijdjl.2020.46982.1016 %X تدور الفکرة الرئيسية للمقال حول الطبيعة القانونية للأعمال والقرارات الصادرة عن مراکز وهيئات التحکيم، ومدى قابليتها للطعن أمام المحاکم. والداعى لبحث هذه الفکرة، ما صدر مؤخرًا عن محکمة القضاء الإدارى بالقاهرة، من اعتبار بعض قرارات مرکز القاهرة الإقليمى - وهيئة التحکيم التى تنظر النزاع - بمثابة قرارات إدارية سلبية يمکن الطعن عليها. حيث قبلت المحکمة اختصاصها بالدعوى وحکمت بإلزام مرکز القاهرة بإنهاء الإجراءات. وذلک بالمخالفة لنص المادة 45 من قانون التحکيم التى تنص على أنه «(1) على هيئة التحکيم إصدار الحکم المنهى للخصومة کلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان. فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحکم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحکيم، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحکيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلک. (2) وإذا لم يصدر حکم التحکيم خلال الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة جاز لأى من طرفى التحکيم أن يطلب من رئيس المحکمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون، أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحکيم ويکون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحکمة المختصة أصلاً بنظرها». وقد انتهى المقال إلى أن: محکمة القضاء الإدارى غير مختصة – من حيث المبدأ – لکون المختص بإصدار الأمر بإنهاء الإجراءات هو رئيس المحکمة طبقًا لنص المادة 45/2 تحکيم. %U https://ijdjl.journals.ekb.eg/article_123348_6723502579a4e904c094b67d953fd1ff.pdf